All legislation

مرسوم Decree No. 7268 22/12/2011

Unofficial English title

Amending Decree No. 13304 dated 8/7/1963 on determining the allowances of the chairman and two members of the examining committee for issuing driving licenses

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 المتعلق بتحديد تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لإعطاء رخص السوق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7268 of 22 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7268
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 9
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7268 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 المتعلق بتحديد تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لإعطاء رخص السوق وتعديلاته لا سيما المرسوم

رقم 11102 تاريخ 3/10/2003،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1200 تاريخ 5/12/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 19/2011 - 2012 تاريخ 19/10/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لإعطاء رخص السوق عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي يتم فيها فحص 25 طالباً لإجازة سوق خصوصية على الأقل، أو 20 طالباً لاجازة سوق عمومية على الأقل بحيث تصبح على الشكل التالي: /23.000/ ل.ل. للرئيس. /17.000/ ل.ل. للعضو. يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 2

مادة 2: يضاف على التعويضات المحددة في المادة الأولى أعلاه مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية لكل من الرئيس والعضو عند انتقال اللجنة لاجراء الفحص خارج نطاق المحافظة التي عينت فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2011