All legislation

مرسوم Decree No. 7265 22/12/2011

Unofficial English title

Licensing the establishment of Al Maaref University

Official title, in Arabic الترخيص بانشاء جامعة المعارف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7265 of 22 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2012. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7265
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 24-25
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2011 تاريخ 18/11/2011 (قرار رقم 4)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بإنشاء جامعة المعارف في منطقة برج البراجنة وحارة حريك وتتضمن الكليات والاختصاصات المدرجة أدناه بمستوى الإجازة (البكالوريوس): 1 - كلية الأديان والعلوم الإنسانية وتتضمن الاختصاصات التالية: العلوم الإسلامية، الفلسفة وعلم الكلام، علوم القرآن والحديث، التاريخ والحضارة المقارنة، الترجمة واللغات، الأديان المقارنة. 2 - كلية ادارة الأعمال وتتضمن التراكيز التالية: الإدارة، المحاسبة، التسويق، الاقتصاد، إدارة الأعمال الدولية، إدارة المواد البشرية، المصارف والأموال، نظم المعلومات للأعمال. 3 - كلية الاعلام والفنون وتتضمن الاختصاصات التالية: الإذاعة والتلفزيون، الصحافة، العلاقات العامة والإعلان، علوم الإعلام والاتصال.

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقاً لملف الطلب ووفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بالتدريس بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقاً للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب

Related

More from the same year.

2011