All legislation

مرسوم Decree No. 7466 02/02/2012

Unofficial English title

License to establish a private hospital in Lebanon

Official title, in Arabic ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7466 of 2 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 7 of 16 Feb 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7466
Date
02/02/2012
Official Gazette
Issue 7, 16/02/2012, p. 521-522
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7466 تاريخ 02/02/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية الهيئة الصحية الإسلامية (مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 299/أد تاريخ 21/10/1988 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 5235/4/2010 تاريخ 9/4/2010 والممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 7114 تاريخ 17/8/1995) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 15770/3/2010 تاريخ 12/10/2010 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 586/م.ه/2010 تاريخ 31/3/2011،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية، بإنشاء مستشفى خاص في بنت جبيل - محلة صف الهوا - على عقار غير ممسوح من منطقة بنت جبيل العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /35/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2012