The whole text

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decree No. 7535 of 15 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 8 of 23 Feb 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

يفصل عضو المجلس في الحالات التالية:

1 - إذا أرتكب إهمالا مقصودا أو مخالفات جسيمة ألحقت بالصندوق ضررا ماديا أو معنويا، على الا يتم الفصل إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه وإعطائه حق الدفاع عن نفسه.

2 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي، على ألا يتم الفصل إلا بعد إنذاره، وعدم تقديمه ما يبرر غيابه.

3 - إذا حالت أسباب صحية موثقة بتقارير طبية، دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس.

يتم الفصل بقرار يصدره الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بثلثي عدد أعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القرار.

المادة 23 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/23/