Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

يفصل عضو المجلس في الحالات التالية:

1 - إذا أرتكب إهمالا مقصودا أو مخالفات جسيمة ألحقت بالصندوق ضررا ماديا أو معنويا، على الا يتم الفصل إلا بعد إبلاغه بما نسب إليه وإعطائه حق الدفاع عن نفسه.

2 - إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر شرعي، على ألا يتم الفصل إلا بعد إنذاره، وعدم تقديمه ما يبرر غيابه.

3 - إذا حالت أسباب صحية موثقة بتقارير طبية، دون تمكنه من متابعة أعماله في عضوية المجلس.

يتم الفصل بقرار يصدره الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بثلثي عدد أعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القرار.

المادة 23 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/23/