المادة 35
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس أو المدير شرط أن يكون التفويض خطيا وأن لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات الصفقات والعقود.
ولا يعتبر التفويض نافذا إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 No repeal recorded
Article 35 of Decree No. 7535 of 15 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 8 of 23 Feb 2012. No repeal recorded in our sources.
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس أو المدير شرط أن يكون التفويض خطيا وأن لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات الصفقات والعقود.
ولا يعتبر التفويض نافذا إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
المادة 35 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/35/