المادة 35
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس أو المدير شرط أن يكون التفويض خطيا وأن لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات الصفقات والعقود.
ولا يعتبر التفويض نافذا إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 35 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو أحد أعضاء المجلس أو المدير شرط أن يكون التفويض خطيا وأن لا يكون الشخص المفوض مكلفا بالتوقيع مع الرئيس على الشيكات الصفقات والعقود.
ولا يعتبر التفويض نافذا إلا بعد موافقة وزير الثقافة.
المادة 35 من مرسوم رقم 7535 تاريخ 15/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/230979/article/35/