The whole text

مرسوم رقم 7556 تاريخ 20/02/2012 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 7556 of 20 Feb 2012. Published in Official Gazette issue 9 of 1 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:(138م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل = 30.222.000 ل.ل) ثلاثون مليونا ومائتان واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 7556 تاريخ 20/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231178/article/8/