Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7556 تاريخ 20/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 7556 تاريخ 20/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:(138م3 (ضرب) 365 (ضرب) 600 ل.ل = 30.222.000 ل.ل) ثلاثون مليونا ومائتان واثنان وعشرون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 7556 تاريخ 20/02/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231178/article/8/