المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 7812 of 23 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231508/article/3/