المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7812 تاريخ 23/03/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231508/article/3/