All legislation

مرسوم Decree No. 7956 05/04/2012

Unofficial English title

Removing part of the public riverine property (seasonal watercourse) in the Halat real estate area, Jbeil district

Official title, in Arabic اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7956 of 5 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 17 of 19 Apr 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7956
Date
05/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1443-1444
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7956 تاريخ 05/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 26/10/2011 والمسجل بالرقم 4262/2011 من مالكي العقار رقم 277 من منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل، المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المجاور للعقار المذكور، ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4262/2011 تاريخ 24/11/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء الشتوي الكائن قرب العقار رقم 277 من منطقة حالات العقارية قضاء جبيل المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ ) البالغة مساحته 400 م2 (اربعماية متراً مربعاً تقريباً).

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012