All legislation

مرسوم Decree No. 8018 23/04/2012

Unofficial English title

Considering the works for the project to build a drinking water treatment plant in the Wardaniyeh real estate area and to build the ventilation opening in the Mashrafeh real estate area (northern side), planned within the Awali water conveyance project for the city of Beirut, as public utility (Mount Lebanon Governorate - Chouf district)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وانشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8018 of 23 Apr 2012. Published in Official Gazette issue 19 of 3 May 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8018
Date
23/04/2012
Official Gazette
Issue 19, 03/05/2012, p. 1677
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 11937 تاريخ 23/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8018 تاريخ 23/04/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة مجلس بلدية الوردانية رقم 39 تاريخ 26/10/2010،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 99/2012/أ تاريخ 2/2/2012 المعدل للقرار 1018/2011/أ تاريخ 22/12/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير لمياه الشرب في منطقة الوردانية العقارية وانشاء فتحة التهوئة في منطقة المشرف العقارية (الجهة الشمالية) الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المبين موقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012