All legislation

مرسوم Decree No. 8275 11/06/2012

Unofficial English title

Declaring as public utility the works of the project to build two drinking water reservoirs in the Hadath and Hazmieh real estate areas, planned within the Awali water conveyance project for the city of Beirut (Mount Lebanon Governorate, Baabda district)

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانين لمياه الشرب في منطقتي الحدث والحازمية العقاريتين الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8275 of 11 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8275
Date
11/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2582-2583
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 402 تاريخ 28/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8275 تاريخ 11/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار كل من مجلس بلدية بعبدا - اللويزة رقم 76/2012 تاريخ 19/4/2012 التي يقع ضمنها القسم من المشروع الملحوظ تنفيذه في منطقة الحازمية وقرار مجلس بلدية الحدث - سبنيه - حارة البطم رقم 132/م.ب تاريخ 30/4/2012،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1019 /2011/أ تاريخ 22/11/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانين لمياه الشرب في منطقتي الحدث والحازمية العقاريتين الملحوظ تنفيذها ضمن نطاق مشروع جر مياه الاولي لمدينة بيروت (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012