All legislation

مرسوم Decree No. 8276 11/06/2012

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build a reservoir and two pumping stations for wells No. (1) and No. (2) for drinking water in the lower part of the Bechamoun real estate area (Mount Lebanon governorate - Aley district) to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ومحطتي ضخ للآبار رقم (1) ورقم (2) لمياه الشفة في الجزء الاسفل من منطقة بشامون العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8276 of 11 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8276
Date
11/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2583
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 10662 تاريخ 06/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8276 تاريخ 11/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 84/م.أ تاريخ 26/4/2012، اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ومحطتي ضخ للآبار رقم (1) ورقم (2) لمياه الشفة، في الجزء الاسفل من منطقة بشامون العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ومحطتي ضخ للآبار رقم (1) ورقم (2) لمياه الشفة، في الجزء الاسفل من منطقة بشامون العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012