المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8276 تاريخ 11/06/2012 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 8276 of 11 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 26 of 21 Jun 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 8276 تاريخ 11/06/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232009/article/4/