All legislation

مرسوم Decree No. 8358 15/06/2012

Unofficial English title

Considering the works of the project to build a sewage pumping station in the town of Hri, planned within the Chekka - Anfeh sewage networks project, as public utility works (North Lebanon Governorate - Batroun district)

Official title, in Arabic اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي في بلدة الهري الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8358 of 15 Jun 2012. Published in Official Gazette issue 28 of 28 Jun 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8358
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2878-2879
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8358 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة مجلس بلدية الهري رقم 21/2012 تاريخ 27/1/2012 المسجل لدى قلم مجلس الانماء والاعمار تحت الرقم 6383/م.ر تاريخ 23/5/2012،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 870/2011/أ تاريخ 3/11/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ للصرف الصحي في بلدة الهري الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في شكا - انفه (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2012