المادة 1
مادة 1: يرخص لمستشفى اوتيل ديو بتعديل إنشاء المستشفى الكائن في بيروت - شارع أديب اسحق - على العقار رقم 1335 من منطقة الاشرفية العقارية - ملك دولة فرنسا بشخص المفوض السامي (ملك) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 8115 15/05/2012
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لمستشفى اوتيل ديو التابع للسفارة الافرنسية بإنشاء فرع جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8115 of 15 May 2012. Published in Official Gazette issue 22 of 24 May 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على المرسوم رقم 8200 تاريخ 16/9/1967 المتضمن الترخيص لمستشفى اوتيل ديو التابع للسفارة الافرنسية بإنشاء فرع جديد على العقار رقم 1335 في بيروت - منطقة الاشرفية - ملك الدولة الفرنسية،
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ 13/1/1971 المتضمن الترخيص على سبيل التسوية بإنشاء الجمعية المسماة «جمعية المستشفيات الفرنسية مركزها بيروت» - (في كلية الطب الفرنسية في بيروت)،
بناء على الطلب المقدم من ادارة مستشفى اوتيل ديو في بيروت والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 8991/1/2008 تاريخ 27/1/2008،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 25/م050/2012 تاريخ 16/2/2012،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لمستشفى اوتيل ديو بتعديل إنشاء المستشفى الكائن في بيروت - شارع أديب اسحق - على العقار رقم 1335 من منطقة الاشرفية العقارية - ملك دولة فرنسا بشخص المفوض السامي (ملك) وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /430/ سريراً.
مادة 3: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل
Related