The whole text

مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decree No. 8157 of 18 May 2012. Published in Official Gazette issue 22 of 24 May 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

الأمانة العامة للمجلس:

(1) تمسك الامانة العامة للمجلس محاضر الجلسات وتقوم بحفظ السجلات وتؤمن المراسلات بين المجلس والادارات والهيئات المعنية.

(2) استناداً الى الفقرة (7) من المادة الثالثة والثلاثين من المرسوم 2275/2009، يؤمن مدير عام البيئة أعمال الأمانة العامة للمجلس الوطني للبيئة، بمساعدة دائرة السياسات البيئية.

(3) في حال انعقاد جلسة للمجلس الوطني للبيئة برئاسة المدير العام، يتولى مهام امانة السر لهذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

المادة 4 من مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232351/article/4/