Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

الأمانة العامة للمجلس:

(1) تمسك الامانة العامة للمجلس محاضر الجلسات وتقوم بحفظ السجلات وتؤمن المراسلات بين المجلس والادارات والهيئات المعنية.

(2) استناداً الى الفقرة (7) من المادة الثالثة والثلاثين من المرسوم 2275/2009، يؤمن مدير عام البيئة أعمال الأمانة العامة للمجلس الوطني للبيئة، بمساعدة دائرة السياسات البيئية.

(3) في حال انعقاد جلسة للمجلس الوطني للبيئة برئاسة المدير العام، يتولى مهام امانة السر لهذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

المادة 4 من مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232351/article/4/