All legislation

مرسوم Decree No. 8546 21/07/2012

Unofficial English title

Relocation of premises of the company Ch. Joumhouri and Sons S.A.R.L. and renewal of a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic نقل مكان لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م. وتجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8546 of 21 Jul 2012. Published in Official Gazette issue 33 of 2 Aug 2012. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8546
Date
21/07/2012
Official Gazette
Issue 33, 02/08/2012, p. 3517-3518
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8546 تاريخ 21/07/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الإستدعاء المقدم من شركة ش. جمهوري واولاده ش.م.م، المسجل برقم 4252 تاريخ 8/3/2012 والمتعلق بطلب نقل مكان وتجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 6428 تاريخ 1/10/2011 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان وتجدد الرخصة الممنوحة لشركة ش. جمهوري وأولاده ش.م.م.، من مركز محلها القديم الكائن في الحدث الخريبة - شارع كنيسة مار جرجس - بناية جمهوري - طابق ارضي - عقار رقم 1962 - قضاء بعبدا، الى مركز محلها الجديد في نفس البلدة الحدث - العقار رقم 4708 القسم 15 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا، ويرخص لها استيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2012، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون إيداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2012