All legislation

مرسوم Decree No. 8985 29/09/2012

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 3688 dated 25/1/1966 (determining the conditions for participation in the execution of certain public contracts)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 (تحديد شروط الإشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8985 of 29 Sep 2012. Published in Official Gazette issue 42 of 4 Oct 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8985
Date
29/09/2012
Official Gazette
Issue 42, 04/10/2012, p. 4379
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8985 تاريخ 29/09/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعديلاته (تحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1963 لا سيما المادة 157 منه،

بناء على إقتراح وزير المالية ووزير الطاقة والمياه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 228/2011 - 2012 تاريخ 14/5/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل مضمون المادة الخامسة - ثانياً من المرسوم 3688 تاريخ 25/1/1966 وفق التالي: ثانياً: في المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية: أ - لجنة «مياه» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل. ب - لجنة «كهرباء» قوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيسا. والباقي من الفقرة دون تعديل. ج - لجنة «حفر الآبار والتحري عن المياه» وقوامها: -المدير العام للموارد المائية والكهربائية أو من يكلفه وزير الطاقة والمياه برئاسة هذه اللجنة من الفئة الثالثة على الأقل عند غياب المدير العام لأي سبب كان: رئيساً. والباقي من الفقرة دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012