The whole text

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 9353 of 17 Nov 2012. Published in Official Gazette issue 50 of 29 Nov 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإداراتها بصورة دائمة، أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية. 2 - أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي. 3 - أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. 4 - أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل البلدية بغير سبب مشروع. 5 - أن لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الأسباب المبينة في المادة الثلاثون من هذا المرسوم.

المادة 32 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/32/