Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 29/11/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإداراتها بصورة دائمة، أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية. 2 - أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي. 3 - أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. 4 - أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل البلدية بغير سبب مشروع. 5 - أن لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الأسباب المبينة في المادة الثلاثون من هذا المرسوم.

المادة 32 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233708/article/32/