All legislation

مرسوم Decree No. 9603 21/12/2012

Unofficial English title

Forming the committee for prosthetic limbs and orthotic devices and determining the compensation of its chairman and members

Official title, in Arabic تشكيل لجنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية وتحديد تعويضات رئيسها وأعضائها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9603 of 21 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 1 of 3 Jan 2013. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9603
Date
21/12/2012
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2013, p. 21-22
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9603 تاريخ 21/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على القانون رقم 397 تاريخ 12/1/1995 (تنظيم ممارسة مهنة تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية) لا سيما المادتين /12 و/16/ منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 361 تاريخ 22/3/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 189/2011 - 2012 تاريخ 23/4/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2012،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية على الشكل التالي: -طبيب من وزارة الصحة العامة---رئيساً- -طبيب من وزارة الصحة العامة---عضواً- -ممثل من الجهات الأهلية---عضواً- -ممثل من نقابة أخصائيي تركيب الأطراف---عضواً- -ممثل عن الشؤون الاجتماعية---عضواً- -ممرضة مجازة---عضوا- -كاتب أو محرر---مقرراً- على أن يحدد أعضاء ومهام هذه اللجنة بقرار صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات حضور الجلسات لرئيس وأعضاء لجنة الأطراف الاصطناعية على الوجه الآتي: -رئيس اللجنة /100.000/ل.ل (مئة الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد أقصى قدره /400.000/ل.ل (أربعماية ألف ليرة لبنانية) شهريا -عضو اللجنة /70.000/ل.ل. (سبعون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد أقصى قدره /280.000/ل.ل(مئتان وثمانون الف ليرة لبنانية) شهريا

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد الرئيس أو العضو الموظف من التعويض عن الجلسات التي تعقد أثناء الدوام.

المادة 4

مادة 4: تؤمن وزارة الصحة العامة الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة عن أعمال هذه اللجنة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور

Related

More from the same year.

2012