All legislation

مرسوم Decree No. 9594 21/12/2012

Unofficial English title

Ratification and cancellation of a plan in the Qartaboun real estate area (Jbeil District)

Official title, in Arabic تصديق وإلغاء تخطيط في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9594 of 21 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 54 of 27 Dec 2012. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9594
Date
21/12/2012
Official Gazette
Issue 54, 27/12/2012, p. 6186-6187
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9594 تاريخ 21/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8645 تاريخ 5/2/1962 (تصديق التخطيط والتصميم

العام والنظام العام لمنطقة جبيل وضواحيها (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 2990 تاريخ 17/5/2000 (تصديق والغاء تخطيط في منطقة قرطبون العقارية)،

بناء على قراري بلدية بلاط وتوابعها رقم 74 تاريخ 17/5/2012 (تأكيد القرار البلدي السابق رقم - 76 - تاريخ 11/5/2009)،

بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 397/ص2 تاريخ 7/5/2012،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني (محضر رقم - 65 - تاريخ 13/6/2012)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 12/9/2012 .

يرسم ما يلي

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 2990 تاريخ 17/5/2000 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى اعلاه وذلك في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

المادة 3

مادة 3: التقيد بموافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 397/ص تاريخ 7/5/2012 (التقيد بالخرائط الهيدرولوجية المقدمة من قبل البلدية وعدم إقامة أي حواجز تعيق إنسياب المياه وأن يتم التنفيذ بعد صدور مرسوم تصديق التخطيط بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وأن تقوم البلدية بالصيانة الدورية للعبارات وتبقى البلدية مسؤولة عن أي عطل أو ضرر قد ينجم من جراء هذا التخطيط).

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق عن صحائف كل من العقارات التي ألغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2990 تاريخ 17/5/2000 بموجب المادة الثانية والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2012