المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 9480 of 10 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 9480 تاريخ 10/12/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233995/article/3/