The whole text

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 9685 of 28 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مادة 28: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس البلدية بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 2 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبيّن لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 28 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/28/