Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية. مرسوم رقم 9685 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: المرجع الذي يعود اليه فرض العقوبات المسلكية: 1 - يحق لرئيس البلدية بناء على اقتراح الرئيس المباشر للاجير ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب، وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام. 2 - يحق لهيئة التفتيش المركزي فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاث الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية. 3 - يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبيّن لها ان الاجير لا يستحق عقوبة اشد.

المادة 28 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/28/