The whole text

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 9685 of 28 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 2 of 10 Jan 2013. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1 - لا يستخدم أجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفقاً للاصول المحددة لذلك. 2 - يسري مفعول الاستخدام ابتداءً من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي، ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3 - اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، او في مركز لم يُرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المحتسب (المصفي) والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الأمر الى المحافظ ومجلس الخدمة المدنية لأجل العمل على الغاء قرار الاستخدام. 4 - اذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته. 5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى المحافظ ومجلس الخدمة المدنية.

المادة 7 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/7/