Read this page in English
النص الكامل

نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية. مرسوم رقم 9685 تاريخ 28/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1 - لا يستخدم أجير الا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة ووفقاً للاصول المحددة لذلك. 2 - يسري مفعول الاستخدام ابتداءً من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي، ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3 - اذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، او في مركز لم يُرصد له اعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المحتسب (المصفي) والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف ان يبلغ الأمر الى المحافظ ومجلس الخدمة المدنية لأجل العمل على الغاء قرار الاستخدام. 4 - اذا كان الاستخدام مخالفاً للاصول المحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته. 5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى المحافظ ومجلس الخدمة المدنية.

المادة 7 من نظام الأجراء في بلدية مدينة النبطية https://lebaneselegislation.com/decree/234217/article/7/