All legislation

مرسوم Decree No. 10088 11/03/2013

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 2280 dated 15/6/2009, declaring the works of the project to build the Janneh dam and lake for water storage and hydroelectric power generation and its attached technical and administrative facilities on the Ibrahim River (Jbeil district, Mount Lebanon Governorate) a public utility

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبرهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10088 of 11 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 2013. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10088
Date
11/03/2013
Official Gazette
Issue 12, 21/03/2013, p. 1070-1136
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على التخطيط المعدل الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - العائد لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 206 تاريخ 4/10/2012 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - من المنافع العامة)، بحيث يعتمد نطاق جديد معدل لهذه الاشغال،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل حدود الاشغال المعتبرة من المنافع العامة في المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 والعائدة لمشروع سد وبحيرة جنة لتخزين المياه وتوليد الطاقة الكهرمائية والمنشآت الفنية والادارية الملحقة به على نهر إبراهيم (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) لتشمل المساحة الواقعة ضمن الخط الاحمر المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقارات واقسام العقارات التي اضيفت بموجب المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 والمبينة على المسطح واللائحة المرفقتين وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقن اشارات الاستملاك عن الصحائف العقارية العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والتي كانت مستملكة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2280 تاريخ 15/6/2009 .

المادة 4

مادة 4: تدفع تعويضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2013