المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 10088 of 11 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك في النطاق المحدد في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 10088 تاريخ 11/03/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/234815/article/5/