All legislation

مرسوم Decree No. 10152 22/03/2013

Unofficial English title

Declaring the works of the project to establish cemeteries for the Alawite community in Zeitoun, Tripoli (Tripoli District) to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10152 of 22 Mar 2013. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 2013. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10152
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1712-1713
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10152 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قراري مجلس بلدية طرابلس رقم 52 تاريخ 25/2/2012 ورقم 288 تاريخ 31/7/2012

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 12/12/2012 (رقم المحضر: 95)

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ - ب - ج) من العقار 6011 والعقارات 37 - 6012 - 6013 - 6014 - 6015 - 6016 - 6017 - 6018 - 6019 - 6020 - 6021 - 6022 - 6023 - 6024 - 6025 - 6026 - 6027 - 6028 - 6029 - من منطقة زيتون طرابلس العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المخصصة للاستملاكات في وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة مراسيم الاستملاك المتعارضة مع هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

Related

More from the same year.

2013