المادة 1
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم Decree No. 10402 05/06/2013
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء الحملة الانتخابية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10402 of 5 Jun 2013. Published in Official Gazette issue 26 of 13 Jun 2013. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية)، لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2012 - 2013 تاريخ 27/5/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
Related