المادة 1
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم رقم 10402 تاريخ 05/06/2013 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 10402 of 5 Jun 2013. Published in Official Gazette issue 26 of 13 Jun 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
المادة 1 من مرسوم رقم 10402 تاريخ 05/06/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235293/article/1/