All legislation

مرسوم Decree No. 10408 05/06/2013

Unofficial English title

Renewal of a license for Phoenix Services and Engineering Company S.A.L. PSEC to import weapons, ammunition and military equipment for the benefit of the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة لشركة فينكس سرفيسيس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي، لاستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10408 of 5 Jun 2013. Published in Official Gazette issue 26 of 13 Jun 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10408
Date
05/06/2013
Official Gazette
Issue 26, 13/06/2013, p. 2551-2552
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10408 تاريخ 05/06/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فينكس سرفيسيس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي، المسجل برقم 2939 تاريخ 15/2/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8320 تاريخ 15/6/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية باستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فينكس سرفيسيس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي (بناية مطرانية بيروت المارونية - شارع لامارتين - مار مخايل - بيروت)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2013، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء،

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

Related

More from the same year.

2013