المادة 6
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقارات واقسام العقارات اللازمة المذكورة في المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10524 تاريخ 19/07/2013 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 10524 of 19 Jul 2013. Published in Official Gazette issue 32 of 25 Jul 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقارات واقسام العقارات اللازمة المذكورة في المادة الثانية اعلاه، بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 10524 تاريخ 19/07/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/235505/article/6/