All legislation

مرسوم Decree No. 10683 16/09/2013

Unofficial English title

Amending Article 1 of Decree No. 12832 dated 3/7/2004 on defining the general criteria and conditions for assigning associations certain tasks provided for in Law No. 422 dated 6/6/2002 (protection of juveniles in conflict with the law or at risk)

Official title, in Arabic تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2004 تحديد المعايير العامة وشروط تكليف الجمعيات ببعض المهام المنصوص عنها في القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10683 of 16 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 41 of 19 Sep 2013. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10683
Date
16/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3189-3190
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10683 تاريخ 16/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) لا سيما المادة 53،

بناء على المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2004 تحديد المعايير العامة وشروط تكليف الجمعيات ببعض المهام المنصوص عنها في القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 400/2012 - 2013 تاريخ 28/8/2013)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 12832 تاريخ 3/7/2004، بحيث تضاف إليها فقرة ثالثة نصّها كالتالي: «كما يجوز لوزارة العدل تكليف الجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى الاستعانة بمندوب اجتماعي لحضور التحقيقات الأولية وحضور الجلسات الخاصة بالحدث أمام قاضي التحقيق ومحكمة الأحداث ومحاكم الجنايات والمحاكم الجزائية ووضع تقارير اجتماعية ورفعها الى المحكمة قبل صدور الحكم، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 422 تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر)».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي

Related

More from the same year.

2013