All legislation

مرسوم Decree No. 10685 16/09/2013

Unofficial English title

Amendment of Decree no. 7368 dated 9/1/2012 (considering the works of the project to build a drinking water reservoir in the Fidar area, Jbeil district - Mount Lebanon Governorate, as public utilities)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 7368 تاريخ 9/1/2012 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشفة في منطقة الفيدار قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10685 of 16 Sep 2013. Published in Official Gazette issue 41 of 19 Sep 2013. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10685
Date
16/09/2013
Official Gazette
Issue 41, 19/09/2013, p. 3192-3193
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10685 تاريخ 16/09/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 7368 تاريخ 9/1/2012 (اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في حالات، بخعاز، عنايا، قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 151 تاريخ 18/6/2013 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 7368 تاريخ 9/1/2012،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من مشروع انشاء خزانات لمياه الشفة لتموين جبيل في مناطق حالات وبخعاز وعنايا في قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، المصدق بالمرسوم رقم 7368 تاريخ 9 كانون الثاني 2012، استملاك القسم من العقار رقم 1219 من منطقة حالات العقارية،وترقن اشارة الاستملاك عن صحيفة هذا العقار، ويستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان العقار رقم 2165 من منطقة حالات العقارية، والمبين في المسطح واللائحة المرفقين وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبرابل باسيل

Related

More from the same year.

2013