المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10885 تاريخ 28/11/2013 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 10885 of 28 Nov 2013. Published in Official Gazette issue 52 of 5 Dec 2013. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10885 تاريخ 28/11/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236201/article/3/