المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10885 تاريخ 28/11/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10885 تاريخ 28/11/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 05/12/2013. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10885 تاريخ 28/11/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236201/article/3/