المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 11022 تاريخ 21/12/2013 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11022 of 21 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 11022 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236441/article/2/