المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
مرسوم رقم 11022 تاريخ 21/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11022 تاريخ 21/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 11022 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236441/article/2/