المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11025 تاريخ 21/12/2013 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 11025 of 21 Dec 2013. Published in Official Gazette issue 1 of 2 Jan 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11025 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236447/article/4/