المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11025 تاريخ 21/12/2013 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 11025 تاريخ 21/12/2013. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11025 تاريخ 21/12/2013 https://lebaneselegislation.com/decree/236447/article/4/