Authorizing the bottling of drinking or table water and soft drinks
Official title, in Arabicالإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة ومرطبات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11043 of 9 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،
بناء على المرسوم رقم 7768 تاريخ 17/3/2012 (الترخيص بضخ كمية 448/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف واستعمالها في الأغراض الصناعية.
بناء على الطلب المقدم من شركة الباروك ش.م.ل. والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 14897/1/12 بتاريخ 14/9/2012،
بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 141/ص1 تاريخ 13/5/2013 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،
مادة 1: أجيز لشركة الباروك ش.م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار غير الممسوح من منطقة الباروك العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 448 م3 يومياً.
Replaced by مرسوم رقم 2315 تاريخ 24/11/2015, article 1, from 03/12/2015. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
مياه طبيعية معدنية ومرطبات وفقا للبندين 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 108/83
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/12/2015 · the Lebanese University's text
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة ومرطبات كما هو وارد في الفقرتين 5 و6 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
تُعدل المادة الثانية من المرسوم 11043 تاريخ 9/1/2014 لجهة تسمية المياه فتصبح مياه طبيعية معدنية ومرطبات وفقا للبندين 2 و6 من المادة 3 من المرسوم الإشتراعي 108/83 بدلاً من مياه للطاولة أو للشرب ومرطبات.
مادة 3: يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على شركة الباروك ش.م.ل. التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية).
بعبدا في 9 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
مرسوم رقم 11040 تاريخ 07/01/2014تعديل المرسوم رقم 10136 تاريخ 22/3/2013 المتعلق بإبرام إتفاقية تعاون وقبول هبة مالية مقدمة من الإتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع «نقل الدراية الى حوض البحر المتوسط من أجل تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية في المناطق الريفية المحرومة»