المادة 1
مادة 1: يرخص لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مرسوم Decree No. 11044 10/01/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح لنادي النسر الرياضي ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11044 of 10 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2014. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من نادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16181 تاريخ 30/9/2013، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005 .
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنادي النسر الرياضي - حسنين مقلد، الكائن في بيروت - المدينة الرياضية - محافظة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن
Related