All legislation

مرسوم Decree No. 11052 11/01/2014

Unofficial English title

Sale of properties No. 635 and 934 of the State's private property in the Dbayeh real estate area, Metn district

Official title, in Arabic بيع العقارين رقم 635 و934 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الضبية العقارية، قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11052 of 11 Jan 2014. Published in Official Gazette issue 4 of 23 Jan 2014. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11052
Date
11/01/2014
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2014, p. 121
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11052 تاريخ 11/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 77 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/11/2011، من السيدة ديانا موريس فاضل لشراء عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية قضاء المتن،

بناء على افادة لجنة الخبراء المختصة تاريخ 28/6/2011 وموافقة وزير المالية بتاريخ 1/2/2011،

بناء على محضر جلسة بيع عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية بتاريخ 26/4/2012،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 888/ر.م تاريخ 29/4/2013 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يباع من شركة فاضل - ضبية العقارية ش.م.ل. عقاري الدولة رقم 635 و934 من منطقة الضبية العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتهما على التوالي /4346/ م.م. و/4897/ م.م. بمبلغ اجمالي قدره /59.400.000.000/ ل.ل. (تسعة وخمسون ملياراً واربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يتجاوز الحد الأقصى للتعويض عن المتر المربع من العقارين موضوع هذا البيع والذي قد يتوجب مستقبلاً على الدولة سعر المبيع المعتمد في المزايدة الراهنة والبالغ /6.426.485/ل.ل. فقط ستة ملايين واربعماية وستة وعشرون الفاً واربعماية وخمسة وثمانون ليرة لبنانية لكل متر مربع.

المادة 3

مادة 3: يدفع ثمن العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل، وتسجل المادة الثانية على الصحيفة العقارية.

المادة 4

مادة 4: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2014