المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 11174 تاريخ 06/02/2014 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 11174 of 6 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 7 of 13 Feb 2014. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 11174 تاريخ 06/02/2014 https://lebaneselegislation.com/decree/236630/article/4/